المادة 35 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الخامسة والثلاثون
تنص المادة على نشر نظام المؤسسات الصحية الخاصة في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الختامية أمرين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل به: يُعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره ولا من يوم نشره مباشرة.
والهدف من هذه المهلة إتاحة وقت للمؤسسات الصحية الخاصة والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق أحكامه.
وترتبط هذه المادة كذلك بالمادة 34 التي تعالج وضع التراخيص الصادرة قبل النظام: فهذه التراخيص تستمر، وعلى المؤسسات تكييف أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، وهو تاريخ مستقل عن تاريخ بدء العمل بالنظام المحدد في هذه المادة. ويمكن تمديد تلك المدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: لمعرفة التاريخ الذي أصبح فيه النظام نافذًا، يُحسب 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه. ومن يحتاج إلى تحديد النظام المنطبق على واقعة حدثت قرب هذا التاريخ يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
متى يبدأ العمل بنظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل مدة تكييف أوضاع المؤسسات القائمة تبدأ من نفاذ النظام؟
لا، فبحسب المادة 34 تبدأ مدة السنوات الخمس من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن أنواع المؤسسات الصحية الخاصة
- المادة 1
تعرّف المادة المؤسسة الصحية الخاصة وتعدد أنواعها: المستشفى، والمجمع الطبي العام والمتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر، وجراحة اليوم الواحد، والمراكز المساندة، والنقل الإسعافي.
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها الق
- المادة 32
تكلّف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 33
تنص المادة على أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

