المادة 15 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الخامسة عشرة
تشترط المادة أن يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة متخصصون في المهنة مرخص لهم، وتحيل الشروط والمؤهلات والإجراءات إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم خدمات المختبر مركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها وإجراءات العمل.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له تقديم الخدمات في عدد من المؤسسات الصحية الخاصة.
الخدمات المشمولة:
- خدمات المختبر.
- خدمات مركز الأشعة.
- خدمات مركز جراحة اليوم الواحد.
- الخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها، ومنها بحسب المادة الأولى مراكز العلاج الطبيعي، ومحلات النظارات الطبية، ومحلات الأجهزة والأطراف الصناعية، والمراكز التي يعتمدها وزير الصحة.
الشرط: أن يقدمها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك. فلا يكفي التخصص دون ترخيص، ولا الترخيص في غير التخصص.
ما تحيله المادة إلى اللائحة التنفيذية:
- شروط تقديم هذه الخدمات.
- مؤهلات المتخصصين العاملين فيها.
- إجراءات العمل.
وعبارة «أيًّا كان نوعها» تعني أن الحكم يشمل كل الخدمات المساندة دون استثناء، حتى ما قد يبدو تجاريًا كمحلات النظارات.
وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تشترط لترخيص المجمعات الطبية توافر استشاري في كل تخصص رئيس مرخص به وممرض لكل عيادة، فبينما تنظم تلك المادة كادر المجمعات، تنظم هذه المادة من يقدم خدمات المختبرات ومراكز الأشعة وجراحة اليوم الواحد والخدمات المساندة. وتليها المادة السادسة عشرة التي تلزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي للحالات الطارئة الخطرة دون مطالبة مالية مسبقة.
وعلى صاحب المؤسسة التأكد من مؤهلات العاملين وتراخيصهم قبل تشغيلهم.
مثال عملي
افتتح سامي محلًا للنظارات الطبية في الأحساء. لأن محلات النظارات الطبية من الخدمات الصحية المساندة، يجب أن يقدم خدمة فحص النظر وتركيب العدسات فيه متخصص في المهنة مرخص له بذلك، وفق مؤهلات اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
من يحق له العمل في المختبر الطبي الخاص؟
متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية مؤهلاتهم.
هل يشترط ترخيص للعاملين في محلات النظارات؟
نعم، محلات النظارات الطبية من الخدمات الصحية المساندة التي يجب أن يقدمها متخصصون مرخص لهم.
مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة
- المادة 8
تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة قبل حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
- المادة 10
تلزم المادة المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة المساندة بحسب سعته وتصنيفه، وفق معايير اللائحة.
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة، وغيرها من الخدمات ا
- المادة 14
تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على
- المادة 26
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بأن توضح لمن تريد التعاقد معه أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة قبل التعاقد.
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملك
- المادة 27
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة الس
- المادة 28
تلزم المادة جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها، وتلزم المؤسسات الصحية الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية لتخصصها.
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

