المادة 33 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الثالثة والثلاثون
تنص المادة على أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407هـ.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة العلاقة بين هذا النظام والنظام الذي كان قائمًا قبله، فتقرر أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ 3/11/1407هـ.
ومعنى «يحل محل» أن النظام الجديد هو المرجع في تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة بدلًا من النظام السابق. ويلاحظ أن التسمية تغيّرت من «المؤسسات الطبية» إلى «المؤسسات الصحية»، والنظام الجديد يعرّف في المادة الأولى المؤسسة الصحية الخاصة تعريفًا يشمل المستشفى والمجمعات الطبية والعيادة ومركز الأشعة والمختبر ومركز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمة الصحية المساندة ومركز خدمات النقل الإسعافي.
وترتبط هذه المادة بأحكام انتقالية أخرى:
- المادة 32 تكلف وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام.
- المادة 34 تقرر استمرار التراخيص الصادرة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور النظام، مع إلزام المؤسسات بتكييف أوضاعها خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة التنفيذية، وجواز تمديد المدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.
فحلول النظام الجديد محل القديم لا يعني إلغاء التراخيص القائمة فورًا، بل يُعالج وضعها في المادة 34. ومن لديه تساؤل عن وضع مؤسسته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ما النظام الذي حل محله نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
حل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
هل تلغى تراخيص المؤسسات القائمة بصدور النظام الجديد؟
لا، فالمادة 34 تنص على استمرار التراخيص الصادرة وفق الأنظمة المعمول بها وقت صدوره، مع وجوب تكييف الأوضاع خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن أنواع المؤسسات الصحية الخاصة
- المادة 1
تعرّف المادة المؤسسة الصحية الخاصة وتعدد أنواعها: المستشفى، والمجمع الطبي العام والمتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر، وجراحة اليوم الواحد، والمراكز المساندة، والنقل الإسعافي.
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها الق
- المادة 32
تكلّف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 35
تنص المادة على نشر نظام المؤسسات الصحية الخاصة في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

