تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة السابعة

معدّلة (1435هـ)

تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتحديد أسعار خدماتها لتعتمدها الوزارة، وتمنع تعديلها دون موافقتها، وتوجب عرض الأسعار وتقديم تقرير تقريبي قبل العلاج وبيان تفصيلي نهائي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:

1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

2 - وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.

3 - تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.

4 - تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هل يحق للمستشفى الخاص تغيير أسعاره متى شاء؟

لا، لا يجوز تعديل الأسعار إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

هل يجب على المستشفى إخباري بالتكلفة قبل العلاج؟

نعم، تلتزم المؤسسة بتقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.

هل يحق لي فاتورة مفصلة من العيادة؟

نعم، تلتزم المؤسسة بتقديم بيان تفصيلي نهائي عن نوع العلاج والخدمات المقدمة وتكلفة كل منها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/78) — 2/12/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل المادة (السابعة) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/78 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:

    1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

    2 - وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.

    3 - تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.

    4 - تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها".

النص الأصلي قبل التعديلات

تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي- بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.

ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.

كل تعديلات نظام المؤسسات الصحية الخاصة ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.