اشتراطات المبنى والتجهيزات الطبية في نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي
الشروط الصحية والمواصفات الهندسية للمبنى والأثاث والأجهزة، وأنظمة التخلص من النفايات الطبية ومكافحة العدوى والمعلومات الصحية، والحد الأدنى لأسرة المستشفى العام وذي التخصصين وذي التخصص الواحد، وتجهيز المستشفى بالمختبر والأشعة وغرف العزل والعناية المركزة والصيدلية الداخلية، والأدوية الإسعافية في العيادات والمجمعات مع حظر بيعها.
4 مواد
- المادة 3
تشترط المادة في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتجهيزات اللازمة، وأنظمة للنفايات الطبية ومكافحة العدوى والمعلومات الصحية، وفق معايير اللائحة.
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن يكون محتويًا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة…
- المادة 9
تحدد المادة الحد الأدنى لعدد الأسرة: 30 سريرًا للمستشفى العام، و20 للمستشفى ذي التخصصين، و10 للمستشفى ذي التخصص الواحد.
يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.
- المادة 11
تلزم المادة المستشفى الخاص بالتجهيز بالأجهزة الطبية اللازمة ومختبر ووحدة أشعة وغرف عزل وسرر عناية مركزة وخدمات إسعافية، وبصيدلية داخلية وفق نظام مزاولة مهنة الصيدلة.
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي : 1 - الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 - صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقًا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
- المادة 13
تلزم المادة العيادات والمجمعات الطبية بتوفير كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة، وتحظر عليها بيعها.
يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.