المادة 13 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة العيادات والمجمعات الطبية بتوفير كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة، وتحظر عليها بيعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمين متلازمين على العيادات والمجمعات الطبية:
أولًا: التوفير. يجب أن تتوافر فيها كمية كافية من:
- الأدوية الإسعافية.
- الوسائل الإسعافية.
والمرجع في تحديد هذه الأدوية والوسائل هو اللائحة التنفيذية، فالنظام لا يسميها.
ثانيًا: حظر البيع. يحظر على العيادات والمجمعات بيع هذه الأدوية والوسائل. فوجودها للإسعاف، لا للتجارة.
من يشمله الحكم؟ العيادات والمجمعات الطبية، ومن التعريفات في المادة الأولى أن المجمع الطبي العام مكان معد لاستقبال المرضى وعلاجهم وفيه ثلاثة تخصصات على الأقل، والمجمع الطبي المتخصص مجمع لعيادات في تخصص واحد أو أكثر، والعيادة مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم.
ويلاحظ أن الحظر مرتبط بالأدوية والوسائل «التي تحددها اللائحة» بحسب صياغة النص، فلا تتناول المادة غيرها من المنتجات.
والغرض العملي واضح: أن تكون العيادة قادرة على التعامل مع أي طارئ يحدث لمراجع، دون أن تتحول إلى نقطة لبيع الأدوية.
وتليها المادة الرابعة عشرة التي تشترط لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص توافر استشاري على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرض لكل عيادة. وتسبقها المادة الثانية عشرة التي تلزم كل مؤسسة صحية بالإبلاغ عن الأمراض المعدية.
مثال عملي
طلب مراجع في عيادة باطنية بجدة شراء علبة من دواء إسعافي متوفر في العيادة ليأخذها معه. لا يجوز للعيادة بيعه له، لأن الأدوية الإسعافية التي تحددها اللائحة يجب توافرها في العيادة ويحظر عليها بيعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
هل يجوز للعيادة الخاصة بيع الأدوية الإسعافية؟
لا، يحظر على العيادات والمجمعات الطبية بيع الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ما الأدوية الإسعافية التي يجب توفرها في العيادة؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويجب أن تتوافر بكمية كافية.
مواد أخرى عن اشتراطات المبنى والتجهيزات الطبية
- المادة 3
تشترط المادة في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتجهيزات اللازمة، وأنظمة للنفايات الطبية ومكافحة العدوى والمعلومات الصحية، وفق معايير اللائحة.
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن يكون محتويًا على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية
- المادة 9
تحدد المادة الحد الأدنى لعدد الأسرة: 30 سريرًا للمستشفى العام، و20 للمستشفى ذي التخصصين، و10 للمستشفى ذي التخصص الواحد.
يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرًا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.
- المادة 11
تلزم المادة المستشفى الخاص بالتجهيز بالأجهزة الطبية اللازمة ومختبر ووحدة أشعة وغرف عزل وسرر عناية مركزة وخدمات إسعافية، وبصيدلية داخلية وفق نظام مزاولة مهنة الصيدلة.
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي : 1 - الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

