تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الثالثة عشرة

تلزم المادة العيادات والمجمعات الطبية بتوفير كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة، وتحظر عليها بيعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هل يجوز للعيادة الخاصة بيع الأدوية الإسعافية؟

لا، يحظر على العيادات والمجمعات الطبية بيع الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ما الأدوية الإسعافية التي يجب توفرها في العيادة؟

تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، ويجب أن تتوافر بكمية كافية.

مواد أخرى عن اشتراطات المبنى والتجهيزات الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.