تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الثامنة والعشرون

تلزم المادة جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها، وتلزم المؤسسات الصحية الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية لتخصصها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هل يجب أن يكون في المستشفى الخاص مكتبة طبية؟

نعم، تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها.

هل تلزم العيادات بمكتبة طبية؟

المادة تلزم المؤسسات الصحية غير المستشفيات بتوفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها، دون اشتراط مكتبة.

مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.