العلاج الإسعافي والحالات الطارئة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي
التزام المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي للحالات الطارئة الخطرة دون مطالبة مالية مسبقة، وأمر الوزير باستعمال المؤسسة أو جزء منها في الأحوال الطارئة مقابل تكاليف عادلة، وضمان استمرار علاج المرضى عند إغلاق المؤسسة.
3 مواد
- المادة 16
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفق ما تحدده اللائحة.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 24
تلزم المادة الوزارة باتخاذ ما يلزم لاستمرار علاج المرضى بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة سيلحق بهم ضررًا.
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.
- المادة 29
تجيز المادة للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها، على أن تسدد الوزارة التكاليف العادلة.
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة - أو جزء منها- في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.