تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/112)

الأحدث

صدر 10/7/1444هـ · مادة واحدة

  • تشترط المادة أن يكون مالك العيادة طبيبًا سعوديًا متخصصًا متفرغًا، وأن يكون للمجمعات والمختبرات ومراكز الأشعة وجراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ، وأن يكون المدير الطبي للمستشفى سعوديًا.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصا ً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.

    2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:

    أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

    ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.

    ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    3- يجب - في جميع الأحوال - أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

    4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين ولا يسري حكم الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات -وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لنظام.

المرسوم الملكي رقم (م/72)

صدر 27/5/1441هـ · مادة واحدة

  • تشترط المادة أن يكون مالك العيادة طبيبًا سعوديًا متخصصًا متفرغًا، وأن يكون للمجمعات والمختبرات ومراكز الأشعة وجراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ، وأن يكون المدير الطبي للمستشفى سعوديًا.

    نص التعديل

    المادة الثانية

    حذف الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 27/5/1441هـ.

    تعديل الفقرة (2) من هذه المادة ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 27/5/1441هـ.

المرسوم الملكي رقم (م/78)

صدر 2/12/1435هـ · مادة واحدة

  • تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتحديد أسعار خدماتها لتعتمدها الوزارة، وتمنع تعديلها دون موافقتها، وتوجب عرض الأسعار وتقديم تقرير تقريبي قبل العلاج وبيان تفصيلي نهائي.

    قبل التعديل

    تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي- بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.

    ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:

    1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

    2 - وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.

    3 - تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.

    4 - تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها

المرسوم الملكي رقم (م/36)

صدر 11/6/1434هـ · مادة واحدة

  • تشترط المادة أن يكون مالك العيادة طبيبًا سعوديًا متخصصًا متفرغًا، وأن يكون للمجمعات والمختبرات ومراكز الأشعة وجراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ، وأن يكون المدير الطبي للمستشفى سعوديًا.

    نص التعديل

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/36 ) وتاريخ 11 / 6 / 1434 هــ ، لتصبح بالنص الآتي:

    "1 - فيما عدا المستشفى؛ يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.

    2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفًا عليها، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.

    3 - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغًا كاملًا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبًا أو مهنيًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكًا أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.

    ويجوز - وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.

    4 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.

    5 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    6 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".