المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الخامسة والعشرون
تنظم المادة لجان النظر في مخالفات النظام في مديريات الشؤون الصحية، واعتماد قراراتها من الوزير، والتظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، ونشر العقوبة على نفقة المخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشارًا نظاميًّا ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2 - يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
3 - ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4 - تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الإجرائية للعقوبات، وتحدد من يوقعها وكيف يُتظلم منها.
1- اللجان:
- تكون بقرار من الوزير في مديريات الشؤون الصحية.
- تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم استشاري في المهن الطبية، والثاني مستشار نظامي.
- تختص بالنظر في مخالفات النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.
- لا تنفذ قراراتها إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2- التظلم: يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ. ومن المهم عدم تفويت هذه المدة.
3- النشر: ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم توجد صحيفة في منطقته ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها. ويلاحظ أن النشر يكون للقرار النهائي.
4- ما تحيله إلى اللائحة التنفيذية: مدة العضوية في اللجان، والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها، وتبليغ قراراتها.
والوزير بحسب المادة الأولى هو وزير الصحة.
وتسبقها المادة الرابعة والعشرون التي تلزم الوزارة بضمان استمرار علاج المرضى إذا كان إغلاق المؤسسة سيضر بهم، وتليها المادة السادسة والعشرون التي تلزم المؤسسة بتوضيح أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي لمن تريد التعاقد معه.
ولأن مدة التظلم محددة بستين يومًا من الإبلاغ، يحسن بالمؤسسة التي صدر بحقها قرار أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) دون تأخير.
مثال عملي
أبلغ مجمع طبي في تبوك بقرار لجنة المخالفات بتغريمه، بعد اعتماده من الوزير. يحق للمجمع التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه، وإذا أصبح القرار نهائيًا ينشر على نفقته في ثلاث صحف محلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
كم مدة التظلم من قرار عقوبة وزارة الصحة على مؤسسة صحية خاصة؟
60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، أمام ديوان المظالم.
هل تنفذ قرارات لجان المخالفات فورًا؟
لا تنفذ إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
هل تنشر عقوبة المؤسسة الصحية في الصحف؟
نعم، ينشر حكم القرار النهائي بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات المؤسسات الصحية
- المادة 20
تعاقب المادة من يفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالإغلاق والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتدرج من 10000 إلى 300000 ريال بحسب نوع المؤسسة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 1 - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخي
- المادة 21
تعاقب المادة على مخالفة أحكام النظام، عدا مخالفات المادة العشرين، بغرامة من 10000 إلى 100000 ريال أو الإغلاق حتى 60 يومًا أو سحب الترخيص مع منع الترخيص الجديد سنتين.
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أك
- المادة 22
تجعل المادة اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مختصة بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية.
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

