التفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي
لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية للتأكد من تطبيق النظام ومراقبة الجودة، والإيقاف التحفظي للنشاط محل المخالفة عند وجود أدلة قوية على مخالفات عقوبتها سحب الترخيص أو الإغلاق.
مادتان
- المادة 17
تنشئ المادة في كل مديرية للشؤون الصحية لجانًا للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيق النظام ولائحته وقرارات الوزارة ومراقبة الجودة النوعية.
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
- المادة 23
تجيز المادة للجان المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين إيقاف النشاط محل المخالفة تحفظيًا إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على مخالفات عقوبتها سحب الترخيص أو الإغلاق.
يجوز بقرار من اللِّجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) - كإجراء تحفظي- إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.