المادة 34 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الرابعة والثلاثون
تبقي المادة التراخيص الصحية القائمة سارية، وتلزم المؤسسات بتكييف أوضاعها مع النظام ولائحته خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة، قابلة للتمديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة .
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية تعالج وضع المؤسسات الصحية الخاصة التي كانت مرخصة قبل صدور النظام، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- استمرار التراخيص: تبقى التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام مستمرة، فلا تسقط بمجرد صدوره.
- وجوب تكييف الأوضاع: على هذه المؤسسات أن تكيّف أوضاعها وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات. وتبدأ المدة من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، لا من تاريخ صدور النظام.
- إمكانية التمديد: يمكن تمديد هذه المدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصحة.
وتكمل هذه المادة المادة 33 التي قررت أن هذا النظام يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة السابق، فبينما تُحلّ المادة 33 النظام الجديد محل القديم، توفر المادة 34 مرحلة انتقالية حتى لا تتوقف المؤسسات القائمة فجأة.
ما يعنيه ذلك عمليًا لصاحب المؤسسة المرخصة سابقًا: يستمر في العمل بترخيصه، لكن عليه أن يراجع متطلبات النظام الجديد ولائحته ويستكمل ما ينقصه خلال المهلة. ولا تبين المادة ما يترتب على عدم التكييف بعد انتهاء المهلة، ولذلك يحسن بمن يواجه هذه الحالة أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
عيادة أسنان في الرياض حصلت على ترخيصها وفق النظام السابق. بعد صدور النظام الجديد يستمر ترخيصها، لكن على مالكها أن يكيّف وضع العيادة مع أحكام النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة، ما لم تُمدد المهلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
هل يبقى ترخيص المستشفى الخاص الصادر قبل النظام ساريًا؟
نعم، تستمر التراخيص الصادرة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور النظام.
كم مدة تكييف أوضاع المؤسسات الصحية القائمة؟
خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية للنظام.
هل يمكن تمديد مهلة تكييف الأوضاع؟
نعم، بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصحة.
مواد أخرى عن ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة
- المادة 4
تمنع المادة افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها قبل استكمال شروط النظام ولائحته والحصول على التراخيص اللازمة، وتجعل مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللا
- المادة 5
تحدد المادة رسوم ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديده بحسب نوعها، من 1000 ريال للعيادة إلى 15000 ريال للمستشفى الذي يزيد على مائة سرير.
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقًا لما يأتي: المؤسسة الصحية الخاصة رسم الترخيص أو تجديده المستشفى الذي يحوي خمسين
- المادة 6
تقرر المادة تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة عند الترخيص أو تجديده وفق معايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحيل تحديد اللجنة وإجراءات التصنيف إلى اللائحة.
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
- المادة 14
تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

