المادة 27 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة السابعة والعشرون
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على المؤسسة الصحية الخاصة لصالح تطوير الممارسين الصحيين.
الالتزام: تمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر.
ضوابطه كما وردت:
- أن تكون البرامج في مجال تخصصهم.
- سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
- وفقًا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ماذا يعني «التمكين»؟ أن على المؤسسة ألا تمنع ممارسيها من حضور هذه البرامج، وأن تتيح لهم ذلك. أما تفاصيل التمكين، كعدد الساعات أو البرامج المعتمدة أو تحمل التكاليف، فلا تذكرها المادة، وتحيل إلى ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
والمستفيد هو «الممارسون الصحيون»، وهو لفظ أوسع من الأطباء، فيشمل غيرهم من الممارسين الصحيين.
والحكمة من الحكم واضحة: أن يبقى الممارسون مواكبين للتطورات في تخصصاتهم، بما ينعكس على جودة الخدمة.
وتسبقها المادة السادسة والعشرون التي تلزم المؤسسة بأن توضح لمن تريد التعاقد معه أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي قبل التعاقد، وتليها المادة الثامنة والعشرون التي تلزم المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية، والمؤسسات الأخرى بتوفير الدوريات الأساسية. فهذه المواد معًا تُعنى بتطوير الكادر الصحي ومعرفته.
مثال عملي
تلقت أخصائية علاج طبيعي تعمل في مركز خاص بالخبر دعوة لحضور برنامج تعليم طبي مستمر في تخصصها خارج المملكة. على المركز تمكينها من الحضور وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
هل يلزم المستشفى الخاص بالسماح للطبيب بحضور المؤتمرات؟
تلتزم المؤسسة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
من يحدد ضوابط التعليم الطبي المستمر؟
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة
- المادة 8
تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة قبل حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
- المادة 10
تلزم المادة المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة المساندة بحسب سعته وتصنيفه، وفق معايير اللائحة.
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة، وغيرها من الخدمات ا
- المادة 14
تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على
- المادة 15
تشترط المادة أن يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة متخصصون في المهنة مرخص لهم، وتحيل الشروط والمؤهلات والإجراءات إلى اللائحة.
يقدم خدمات المختبر مركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
- المادة 26
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بأن توضح لمن تريد التعاقد معه أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة قبل التعاقد.
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملك
- المادة 28
تلزم المادة جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها، وتلزم المؤسسات الصحية الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية لتخصصها.
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

