تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة السابعة والعشرون

تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هل يلزم المستشفى الخاص بالسماح للطبيب بحضور المؤتمرات؟

تلتزم المؤسسة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من يحدد ضوابط التعليم الطبي المستمر؟

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.