المادة 20 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة العشرون
تعاقب المادة من يفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالإغلاق والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتدرج من 10000 إلى 300000 ريال بحسب نوع المؤسسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:
1 - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
2 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3 - غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
4 - غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد.
5 - غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة فتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
أولًا: الإغلاق والحرمان: إغلاق المؤسسة، والحرمان من الحصول على ترخيص مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
ثانيًا: الغرامة بحسب نوع المؤسسة:
- مراكز الخدمة الصحية المساندة: من 10000 إلى 30000 ريال.
- المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي: من 30000 إلى 100000 ريال.
- العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد: من 50000 إلى 150000 ريال.
- المستشفيات بجميع فئاتها: من 100000 إلى 300000 ريال.
ملاحظات:
- النص يقول «يعاقب ... بالعقوبات التالية»، فالإغلاق والحرمان يرد مع الغرامة المحددة لنوع المؤسسة.
- لكل غرامة حد أدنى وحد أعلى، فالجهة المختصة تقدر المبلغ بينهما.
- المخاطب هو «كل من قام بفتح» المؤسسة دون ترخيص، والنص لا يقصره على المالك.
وتسبقها المادة التاسعة عشرة التي تحدد حالات انتهاء الترخيص، ومنها انتهاء مدته دون طلب تجديد، وهو ما يبين أهمية متابعة سريان الترخيص. وتليها المادة الحادية والعشرون التي تعاقب على مخالفة سائر أحكام النظام، فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، بغرامة من 10000 إلى 100000 ريال أو الإغلاق مدة لا تزيد على 60 يومًا أو سحب الترخيص.
ومن صدرت بحقه عقوبة من هذا النوع يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير لبحث طرق التظلم المتاحة.
مثال عملي
افتتح شخص مركزًا للعلاج الطبيعي في المدينة المنورة دون الحصول على ترخيص. يعاقب بإغلاق المركز وحرمانه من الترخيص مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة بين 10000 و30000 ريال لأنه من مراكز الخدمة الصحية المساندة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ما عقوبة فتح عيادة بدون ترخيص؟
إغلاق العيادة والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 50000 إلى 150000 ريال.
ما غرامة فتح مستشفى خاص دون ترخيص؟
غرامة لا تقل عن 100000 ريال ولا تزيد على 300000 ريال، مع الإغلاق والحرمان من الترخيص.
ما عقوبة فتح مختبر أو مركز أشعة بدون ترخيص؟
غرامة من 30000 إلى 100000 ريال، مع الإغلاق والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات المؤسسات الصحية
- المادة 21
تعاقب المادة على مخالفة أحكام النظام، عدا مخالفات المادة العشرين، بغرامة من 10000 إلى 100000 ريال أو الإغلاق حتى 60 يومًا أو سحب الترخيص مع منع الترخيص الجديد سنتين.
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أك
- المادة 22
تجعل المادة اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مختصة بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية.
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترف
- المادة 25
تنظم المادة لجان النظر في مخالفات النظام في مديريات الشؤون الصحية، واعتماد قراراتها من الوزير، والتظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، ونشر العقوبة على نفقة المخالف.
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

