المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الحادية والثلاثون
تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من الدعاية لنفسها إلا في حدود لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة في الإعلان عن الخدمات الصحية: الأصل أن الدعاية محظورة على المؤسسة الصحية الخاصة، ولا تُباح إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة.
ويشمل هذا الحكم كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص كما عرّفتها المادة الأولى، ومنها المستشفى والمجمع الطبي العام والمتخصص والعيادة ومركز الأشعة والمختبر الطبي ومركز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمة الصحية المساندة كمراكز العلاج الطبيعي ومحلات النظارات الطبية، ومركز خدمات النقل الإسعافي.
ولم تحدد المادة بنفسها ما المسموح وما الممنوع في الإعلان، بل أحالت إلى المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. لذلك فإن معرفة الضوابط التفصيلية (كطريقة الإعلان ومحتواه) تستلزم الرجوع إلى اللائحة، التي نصت المادة 32 على أن يصدرها وزير الصحة.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- على المؤسسة الصحية الخاصة قبل أي حملة دعائية أن تتأكد من توافقها مع أخلاق المهنة ومع معايير اللائحة.
- الدعاية التي تخرج عن هذه الحدود تُعد مخالفة لحكم هذه المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 30 التي تلزم المؤسسة بإبلاغ سلطة الأمن ومديرية الشؤون الصحية عن الحوادث الجنائية والوفيات، ضمن الالتزامات التي يفرضها النظام على المؤسسات الصحية الخاصة. ومن يحتاج إلى تقييم إعلان معيّن فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
مجمع طبي في جدة يريد نشر إعلانات على وسائل التواصل عن خدماته. قبل النشر عليه أن يتحقق من أن مضمون الإعلان لا يتعارض مع أخلاق المهنة وأنه يوافق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، لأن الدعاية خارج هذه الحدود محظورة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
هل يجوز للعيادة الخاصة أن تعلن عن خدماتها؟
نعم، ولكن فقط في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة ووفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
من يحدد ضوابط الدعاية للمؤسسات الصحية الخاصة؟
أحالت المادة تحديد المعايير إلى اللائحة التنفيذية، وهي اللائحة التي يصدرها وزير الصحة بحسب المادة 32.
هل يشمل الحظر محلات النظارات ومراكز العلاج الطبيعي؟
نعم، لأن المادة الأولى تعدّها من مراكز الخدمة الصحية المساندة الداخلة في تعريف المؤسسة الصحية الخاصة.
مواد أخرى عن واجبات الإبلاغ على المؤسسات الصحية
- المادة 12
تلزم المادة كل مؤسسة صحية بإبلاغ الجهة الصحية المختصة فور تشخيص أي حالة مرضية معدية، وإحالة حالات الحجر الصحي إلى مستشفيات الوزارة مباشرة مع الإبلاغ فورًا.
يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إب
- المادة 30
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ أقرب سلطة أمن ومديرية الشؤون الصحية فورًا عن أي حادث جنائي أو وفاة للمرضى، وبالاحتفاظ بسجل كامل للحوادث المرورية والإصابات.
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

