تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الحادية والثلاثون

تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من الدعاية لنفسها إلا في حدود لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هل يجوز للعيادة الخاصة أن تعلن عن خدماتها؟

نعم، ولكن فقط في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة ووفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

من يحدد ضوابط الدعاية للمؤسسات الصحية الخاصة؟

أحالت المادة تحديد المعايير إلى اللائحة التنفيذية، وهي اللائحة التي يصدرها وزير الصحة بحسب المادة 32.

هل يشمل الحظر محلات النظارات ومراكز العلاج الطبيعي؟

نعم، لأن المادة الأولى تعدّها من مراكز الخدمة الصحية المساندة الداخلة في تعريف المؤسسة الصحية الخاصة.

مواد أخرى عن واجبات الإبلاغ على المؤسسات الصحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.