ساري
نظام الامتياز التجاري السعودي
يتضمن النظام: نظام الامتياز التجاري 1441 هـ
- عدد المواد
- 27
- مواد نافذة
- 27
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 9/2/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ
تصفّح نظام الامتياز التجاري حسب الموضوع
أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز6 موادشروط منح الامتيازمادة واحدةقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح3 موادالتزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز3 مواداتفاقية الامتياز وبنودهامادتانالتنازل عن اتفاقية الامتياز3 موادتجديد اتفاقية الامتيازمادة واحدةإنهاء اتفاقية الامتياز4 موادالتعويض في الامتياز التجاري3 موادمخالفات نظام الامتياز وتسوية المنازعاتمادتان
مواد نظام الامتياز التجاري
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–2
الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظامالمواد 3–4
الفصل الثالث: شروط منح الامتيازالمواد 5–5
الفصل الرابع: القيد والإفصاحالمواد 6–7
الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتيازالمواد 8–10
- المادة 8تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
- المادة 9تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
- المادة 10توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
الفصل السادس: اتفاقية الامتيازالمواد 11–12
الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتيازالمواد 13–14
الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدهاالمواد 15–15
الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤهاالمواد 16–18
- المادة 16تنقضي اتفاقية الامتياز، ما لم تنص على غير ذلك، بوفاة صاحب الامتياز الفرد أو فقده الأهلية أو مانع صحي أو إفلاسه، وبتصفية الشركة أو انقضائها.
- المادة 17يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.
- المادة 18لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة حالات السبب المشروع.
الفصل العاشر: التعويضالمواد 19–21
- المادة 19يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
- المادة 20تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
- المادة 21تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
الفصل الحادي عشر: أحكام ختاميةالمواد 22–27
- المادة 22تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
- المادة 23يبطل كل اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن حقوقه في النظام، إلا إذا كان ضمن تسوية نهائية مع المانح أو مصرحًا به وفق النظام.
- المادة 24تعاقب المادة مخالف النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال تفرضها لجنة، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم وجواز نشر القرار.
- المادة 25تجيز المادة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
- المادة 26تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
- المادة 27تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.