التنازل عن اتفاقية الامتياز في نظام الامتياز التجاري السعودي
موافقة مانح الامتياز على التنازل عن الاتفاقية وأعمال الامتياز أو تغيير الشخص المسيطر على صاحب الامتياز، وحالات جواز اعتراضه، والموافقة الحكمية عند عدم الرد كتابة، وانقضاء اتفاقية استخدام العلامة التجارية بالتنازل.
3 مواد
- المادة 13
يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية…
- المادة 14
يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.