قانون

المادة 20 من نظام الامتياز التجاري

المادة العشرون · الفصل العاشر: التعويض

تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:

أ- إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.

ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.

2- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الامتياز التجاري

هل يلزم مانح الامتياز بشراء معداتي عند إنهاء العقد؟

نعم في الحالات التي تحددها المادة، يلتزم بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في الامتياز خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، بثمن لا يقل عما دفعه مخصومًا منه الاستهلاك.

هل أستحق تعويضًا إذا رفض المانح تجديد العقد؟

إذا كان الرفض لسبب غير الحالات الواردة في الفقرات من 2 إلى 5 من المادة 15، يلتزم المانح بإعادة شراء الأصول، لكن المادة تستثني هذه الحالة من التعويض عن الخسائر والأضرار الأخرى.

هل يحق للمانح المطالبة بتعويض إذا أنهيت العقد؟

ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام النظام فللمانح المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه.

كيف يحسب ثمن إعادة شراء المعدات؟

بثمن لا يقل عما دفعه صاحب الامتياز مخصومًا منه مقدار الاستهلاك، المحسوب وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التعويض في الامتياز التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.