المادة 1 من نظام الامتياز التجاري
المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- النظام: نظام الامتياز التجاري.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
4- الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
5- الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
6- مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.
7- صاحب الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس.
8- اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز.
9- نموذج عمل الامتياز: طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
10- السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:
أ- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
ب- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
ج- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس
المديرين -بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها.
11- مجموعة: كل شخص يسيطر عليه مانح الامتياز، أو يسيطر هو على مانح الامتياز، أو يسيطر عليهما معاً شخص ثالث، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
12- وثيقة الإفصاح: وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، أي أنها تشرح ما يُقصد بالكلمات المستخدمة في بقية مواد النظام، ما لم يقتضِ سياق مادة معينة معنى آخر.
أهم ما تحدده:
- الامتياز (الفرنشايز): أن يمنح شخص (مانح الامتياز) شخصًا آخر (صاحب الامتياز) الحق في ممارسة أعمال معينة لحسابه الخاص، مرتبطة بعلامة تجارية أو اسم تجاري يملكه المانح أو مرخص له باستخدامه، ويشمل ذلك نقل الخبرات التقنية والمعرفة الفنية وتحديد طريقة التشغيل، مقابل عوض مالي أو غير مالي. ولا تُحسب ضمن هذا المقابل المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز ثمنًا للسلع أو الخدمات.
- مانح الامتياز وصاحب الامتياز: قد يكون كل منهما شخصًا طبيعيًا أو شركة. وصاحب الامتياز الرئيس يُعامل كمانح امتياز في علاقته بصاحب الامتياز الفرعي، ويُعامل صاحب الامتياز الفرعي كصاحب امتياز في علاقته به.
- نموذج عمل الامتياز: طريقة إدارة الأعمال التي يحددها المانح، بما فيها طريقة عرض العلامة التجارية، ويجب على صاحب الامتياز الالتزام بها.
- السيطرة: القدرة على التأثير في قرارات شخص آخر مباشرة أو بشكل غير مباشر، بتملك أكثر من نصف رأس المال، أو أكثر من نصف حقوق التصويت، أو حق تعيين أغلبية مجلس الإدارة أو المديرين أو الجهاز التنفيذي أو حق الإدارة.
- المجموعة: كل من يسيطر عليه المانح، أو يسيطر على المانح، أو يخضع هو والمانح لسيطرة شخص ثالث.
- وثيقة الإفصاح: وثيقة تكشف أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية لفرصة الامتياز.
كما تبيّن أن «الوزارة» هي وزارة التجارة والاستثمار، و«اللائحة» هي اللائحة التنفيذية للنظام. وتتصل هذه التعريفات مباشرة بالمادة 2 التي تجعل الإفصاح والشفافية من أهداف النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الامتياز التجاري
ما هو الامتياز التجاري حسب النظام السعودي؟
هو منح مانح الامتياز لشخص آخر حق ممارسة أعمال معينة لحسابه الخاص مرتبطة بعلامته التجارية أو اسمه التجاري، مع تقديم الخبرات والمعرفة الفنية وتحديد طريقة التشغيل، مقابل عوض مالي أو غير مالي.
هل ثمن البضائع التي أشتريها من المانح يعد مقابل الامتياز؟
لا، فالتعريف يستبعد من مقابل الامتياز المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز للمانح مقابل السلع أو الخدمات.
ما المقصود بوثيقة الإفصاح؟
وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
متى تعتبر جهة مسيطرة على شركة؟
إذا كانت تملك أكثر من نصف رأس مالها أو أكثر من نصف حقوق التصويت، أو لها حق تعيين أغلبية مجلس الإدارة أو المديرين أو الجهاز التنفيذي أو حق إدارتها.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- المادة 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- المادة 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
- المادة 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

