المادة 19 من نظام الامتياز التجاري
المادة التاسعة عشرة · الفصل العاشر: التعويض
يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة صاحب الامتياز خيار المطالبة بالتعويض مع الاستمرار في الاتفاقية.
متى ينشأ هذا الحق؟
- عند إخلال مانح الامتياز إخلالًا جوهريًا؛
- بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد؛
- كما يحددها النظام واللائحة.
ماذا يملك صاحب الامتياز؟ المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به، دون إنهاء اتفاقية الامتياز. أي أنه لا يُجبر على إنهاء العلاقة ليحصل على التعويض، بل يمكنه الإبقاء على مشروعه والمطالبة بجبر الضرر.
ولم تحدد المادة طريقة حساب التعويض أو مقداره، فالأمر مرتبط بالضرر الفعلي الذي يلحق بصاحب الامتياز. كما أن الإخلال يجب أن يكون جوهريًا.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- تسبقها المادة 18 التي تمنع المانح من إنهاء الاتفاقية قبل مدتها دون موافقة صاحب الامتياز الكتابية إلا لسبب مشروع.
- وتليها المادة 20 التي تعالج حالات أخرى، منها إنهاء المانح للاتفاقية بالمخالفة للمادة 18، إذ تلزمه بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في الامتياز خلال 60 يومًا من طلب صاحب الامتياز، وبتعويضه عن خسائر التأسيس والتشغيل وأي ضرر آخر.
ولتقدير الضرر وإثباته في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو قضايا التعويضات.
مثال عملي
اشترت منى امتياز متجر حلويات في الخبر، ثم تبين لها أن وثيقة الإفصاح أغفلت مخاطر جوهرية كبّدتها خسائر. تريد منى الاستمرار في المشروع. إن كان هذا إخلالًا جوهريًا بالتزامات الإفصاح، فلها المطالبة بالتعويض عن الضرر دون أن تنهي اتفاقية الامتياز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الامتياز التجاري
هل يمكنني المطالبة بتعويض دون فسخ عقد الامتياز؟
نعم، إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر دون إنهاء الاتفاقية.
هل أي خطأ في الإفصاح يعطي حق التعويض؟
المادة تشترط أن يكون الإخلال جوهريًا وأن يتعلق بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة.
كم مقدار التعويض؟
المادة لم تحدد مقدارًا، بل نصت على التعويض عن أي ضرر يلحق بصاحب الامتياز.
مواد أخرى عن التعويض في الامتياز التجاري
- المادة 20
تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من
- المادة 21
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

