قانون

المادة 19 من نظام الامتياز التجاري

المادة التاسعة عشرة · الفصل العاشر: التعويض

يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الامتياز التجاري

هل يمكنني المطالبة بتعويض دون فسخ عقد الامتياز؟

نعم، إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر دون إنهاء الاتفاقية.

هل أي خطأ في الإفصاح يعطي حق التعويض؟

المادة تشترط أن يكون الإخلال جوهريًا وأن يتعلق بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة.

كم مقدار التعويض؟

المادة لم تحدد مقدارًا، بل نصت على التعويض عن أي ضرر يلحق بصاحب الامتياز.

مواد أخرى عن التعويض في الامتياز التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.