المادة 27 من نظام الامتياز التجاري
المادة السابعة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة النفاذ، وتتضمن حكمين:
1- موعد العمل بالنظام: يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أي أن النظام لم يصبح نافذًا فور نشره، بل بعد فترة انتقالية، لتمكين المعنيين من الاستعداد لأحكامه. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فيُعرف من بيانات نشر النظام.
2- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. ولم تحدد المادة أحكامًا بعينها، فالإلغاء يشمل كل حكم يتعارض مع النظام دون تسمية.
علاقتها بالمادة 26: تلزم المادة 26 الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتنص على أن يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام. وبذلك صُمم الموعدان ليبدأ العمل بالنظام ولائحته معًا. كما تحدد المادة 26 ما يجب أن تتضمنه اللائحة، كنماذج الاتفاقيات ومتطلبات الإفصاح ورسوم القيد والجهة المختصة بالتطبيق.
عمليًا، يهم هذا الحكم من يريد معرفة ما إذا كانت أحكام النظام تنطبق على تصرف أو اتفاقية في وقت معين. ولتحديد أثر تاريخ النفاذ على اتفاقية قائمة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية، لأن المادة لا تتناول الاتفاقيات المبرمة قبل نفاذه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الامتياز التجاري
متى بدأ العمل بنظام الامتياز التجاري؟
يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يحدث للأحكام المخالفة لنظام الامتياز؟
ينص النظام على إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
هل بدأ العمل باللائحة مع النظام؟
المادة 26 تنص على أن اللائحة يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- المادة 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- المادة 26
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

