المادة 12 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثانية عشرة · الفصل السادس: اتفاقية الامتياز
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة: فهي لا تضع بنفسها قواعد للإعلان، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- أن الإعلان عن الامتياز وتسويقه نشاط منظم وليس متروكًا بالكامل لتقدير المانح.
- أن تفاصيل هذه الضوابط، مثل ما يجوز ذكره في الإعلان أو ما يجب الإفصاح عنه فيه، لا تظهر في نص المادة، ويجب الرجوع فيها إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تحدد شكل اتفاقية الامتياز وبنودها الإلزامية، ومنها أن تكون مكتوبة بالعربية وموقعة من الطرفين، وأن تتضمن «أي بند آخر تحدده اللائحة». وتليها المادة 13 التي تنظم موافقة المانح على تنازل صاحب الامتياز عن الاتفاقية أو تغيير الشخص المسيطر عليه.
وبما أن المادة لا تذكر تفاصيل، فلا يمكن الاعتماد عليها وحدها لمعرفة ما هو مسموح في الإعلان. ومن يخطط لحملة تسويقية لفرص امتياز يحسن أن يراجع اللائحة التنفيذية أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الامتياز التجاري
هل توجد ضوابط للإعلان عن فرص الامتياز التجاري؟
نعم، المادة تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
أين أجد قواعد تسويق الفرنشايز؟
في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، إذ أحالت إليها هذه المادة دون أن تذكر التفاصيل.
مواد أخرى عن قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح
- المادة 6
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 7
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

