قانون

المادة 2 من نظام الامتياز التجاري

المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة

تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:

1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.

2- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

3- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

4- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الامتياز التجاري

ما هدف نظام الامتياز التجاري في السعودية؟

تشجيع أنشطة الامتياز بإطار نظامي شفاف يحترم حرية التعاقد، وحماية صاحب الامتياز ومانحه خاصة عند انتهاء الاتفاقية، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.

هل النظام يحمي صاحب الامتياز فقط؟

لا، فالمادة تنص على توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز معًا، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

هل يلغي النظام حرية الطرفين في التعاقد؟

لا، فمن أهدافه ترسيخ مبدأ حرية التعاقد مع وضع أسس للعلاقة تقوم على الشفافية.

مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.