المادة 26 من نظام الامتياز التجاري
المادة السادسة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة خلال 180 يومًا من نشر النظام، وتحدد موضوعات يجب أن تتضمنها كالنماذج ومتطلبات الإفصاح والرسوم والجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:
1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
2- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
3- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
4- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
5- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وهي اللائحة التي تحيل إليها مواد كثيرة في النظام.
موعد الإصدار والعمل: يصدر الوزير (وزير التجارة والاستثمار وفق المادة 1) اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ما يجب أن تتضمنه اللائحة:
- تخويل الوزارة إصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد إجراءات ومتطلبات الطلبات والوثائق التي تُقدم إلى الوزارة.
- تحديد متطلبات وثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
- تحديد المقابل المالي لإجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى، وطرق تحصيله.
- تحديد المعلومات التي يجب نشرها لأصحاب الامتياز.
- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق النظام واللائحة، والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
وهذه القائمة تبيّن ما يجب أن تشمله اللائحة على الأقل، لكنها لا تذكر مضمون تلك الأحكام؛ فمقدار الرسوم أو شكل النماذج مثلًا يُعرف من اللائحة نفسها لا من هذه المادة.
وتسبقها المادة 25 التي تجيز تسوية النزاعات بالتحكيم والوساطة والتوفيق، وتليها المادة 27 التي تقرر العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. ومن يحتاج إلى تطبيق متطلبات اللائحة على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الامتياز التجاري
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري؟
يصدرها الوزير خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
هل توجد نماذج رسمية لعقد الامتياز؟
المادة توجب أن تتضمن اللائحة تخويل الوزارة إصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح.
أين أجد رسوم قيد الامتياز؟
المادة تنص على أن اللائحة تحدد المقابل المالي لإجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى وطرق تحصيله.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق نظام الامتياز
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الامتياز التجاري، مثل الامتياز ومانحه وصاحبه واتفاقيته ونموذج العمل والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الامتياز التجاري. 2- اللائح
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام الامتياز التجاري: تشجيع الامتياز وتنظيمه بشفافية، وحماية طرفيه، وضمان الإفصاح، ورفع جودة السلع والخدمات.
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حر
- المادة 3
تنص المادة على أن نظام الامتياز التجاري يسري على كل اتفاقية امتياز يجري تنفيذها داخل المملكة.
يسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة اتفاقيات وترتيبات لا تُعد اتفاقيات امتياز لأغراض النظام، كالامتيازات بمراسيم ملكية والوكالات التجارية وتراخيص العلامة والشركات المملوكة بالكامل.
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: 1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية. 2- الاتفاقيات أو العقود
- المادة 27
تنص المادة على العمل بنظام الامتياز التجاري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

