المادة 15 من نظام الامتياز التجاري
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها
إذا أراد صاحب الامتياز التجديد أو التمديد يشعر المانح كتابة قبل 180 يومًا على الأقل، فتجدد الاتفاقية بمدة وشروط مماثلة إلا في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:
1- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
2- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
3- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
4- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
5- إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
6- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة صاحب الامتياز حماية عند انتهاء مدة الاتفاقية، وتسري ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
الإجراء: إذا رغب صاحب الامتياز في التجديد أو التمديد، فعليه توجيه إشعار مكتوب إلى المانح قبل 180 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
الأثر: تُجدد الاتفاقية أو تُمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة، إلا في الحالات الآتية:
- اتفاق الطرفين على شروط جديدة.
- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 18، وهي أسباب الإنهاء المشروع، مثل إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية وعدم معالجته خلال 14 يومًا من الإشعار المكتوب، أو توقفه طوعًا أكثر من 90 يومًا متتالية، أو فقده التراخيص اللازمة، أو ارتكابه غشًا تجاريًا، أو تعديه على الملكية الفكرية للمانح، أو أي حالة تنص الاتفاقية على أنها سبب مشروع.
- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب الاتفاقية.
- موافقة المانح على تنازل صاحب الامتياز عن الاتفاقية قبل انتهائها إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة.
- إذا لم يعد المانح راغبًا في ممارسة أعمال الامتياز أو منح امتياز بشأنها في المملكة.
- عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفق المتطلبات المعقولة للمانح قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء الاتفاقية.
وتليها المادة 16 التي تحدد أسباب انقضاء الاتفاقية بالوفاة أو التصفية وغيرها. ولأن الحالات متعددة ودقيقة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل اقتراب موعد الانتهاء.
مثال عملي
تنتهي اتفاقية امتياز صيدلية يملكها سعد في المدينة المنورة بعد ثمانية أشهر. ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، يرسل سعد إشعارًا مكتوبًا برغبته في التجديد قبل 180 يومًا على الأقل من تاريخ الانتهاء، فتتجدد الاتفاقية بمدة وشروط مماثلة ما لم تتحقق إحدى الحالات المستثناة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الامتياز التجاري
متى أرسل إشعار تجديد عقد الامتياز؟
ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، يُرسل إشعار مكتوب إلى المانح خلال مدة لا تقل عن 180 يومًا قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية.
هل يتجدد الامتياز بنفس الشروط؟
نعم، يُجدد أو يُمدد لمدة مماثلة وبشروط مماثلة، إلا في الحالات المحددة في المادة كاتفاق الطرفين على شروط جديدة.
متى يحق للمانح عدم تجديد الامتياز؟
في حالات منها تحقق أحد أسباب الإنهاء المشروع في المادة 18، أو عدم دفع المقابل المستحق، أو عدم رغبة المانح في ممارسة الأعمال أو منح الامتياز في المملكة.
ماذا يحدث إذا لم أوقّع اتفاق التجديد في الوقت المناسب؟
من حالات عدم التجديد عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد وفق المتطلبات المعقولة للمانح قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء الاتفاقية.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

