قانون

قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح في نظام الامتياز التجاري السعودي

قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتسليم وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل، وتحريرها بالعربية، وتضمينها معلومات الأداء المالي، وأحكام الدعاية والتسويق للامتياز.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام الامتياز التجاري