قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح في نظام الامتياز التجاري السعودي
قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتسليم وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو دفع أي مقابل، وتحريرها بالعربية، وتضمينها معلومات الأداء المالي، وأحكام الدعاية والتسويق للامتياز.
3 مواد
- المادة 6
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 7
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. 2- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي: أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية…
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.