المادة 7 من نظام الامتياز التجاري
المادة السابعة · الفصل الرابع: القيد والإفصاح
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
2- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:
أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب- أن تكون واضحة ودقيقة.
3- في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة توقيت وثيقة الإفصاح وشكلها ومحتواها المالي، لحماية من ينوي شراء امتياز.
1- موعد التسليم: يجب على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح، وفق ما تحدده اللائحة، قبل 14 يومًا على الأقل من أحد تاريخين، أيهما أسبق:
- تاريخ إبرام اتفاقية الامتياز؛
- تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل يتعلق بالامتياز.
فلو طُلب منه دفع مبلغ قبل التوقيع، تُحسب المدة من تاريخ الدفع.
2- شكل الوثيقة: يجب أن تكون بالعربية، وإن حُررت بلغة أخرى فتجب ترجمتها ترجمة معتمدة، وأن تكون واضحة ودقيقة.
3- معلومات الأداء المالي: إذا قدّم المانح لمن ينوي التعاقد معه معلومات عن الأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته، فعليه أن يضمّنها في وثيقة الإفصاح، وأن تستوفي الأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي توجب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة. ومن ثم فالوثيقة ليست مجرد نشرة تسويقية، بل مستند نظامي. ومن يشك في استيفاء هذه المتطلبات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
عرضت شركة امتياز مقاهٍ على فهد التوقيع خلال ثلاثة أيام ودفع رسوم مقدمة. وفق هذه المادة، يجب أن يتسلم فهد وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التوقيع أو من دفع أي مبلغ، أيهما أسبق، فطلب الوثيقة أولًا ولم يدفع شيئًا قبل مضي المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الامتياز التجاري
متى يجب أن أستلم وثيقة الإفصاح قبل شراء الامتياز؟
قبل 14 يومًا على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من دفع أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
هل يجوز أن تكون وثيقة الإفصاح بالإنجليزية فقط؟
لا، يجب أن تُحرر بالعربية، وإن كانت بغيرها فتجب ترجمتها إلى العربية ترجمة معتمدة.
إذا أعطاني المانح أرقام أرباح متوقعة، هل يجب أن تكون في وثيقة الإفصاح؟
نعم، إذا قدّم معلومات عن الأداء المالي السابق أو المتوقع فعليه تضمينها في وثيقة الإفصاح ومراعاة الشروط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح
- المادة 6
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

