قانون

المادة 7 من نظام الامتياز التجاري

المادة السابعة · الفصل الرابع: القيد والإفصاح

يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.

2- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي:

أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.

ب- أن تكون واضحة ودقيقة.

3- في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الامتياز التجاري

متى يجب أن أستلم وثيقة الإفصاح قبل شراء الامتياز؟

قبل 14 يومًا على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من دفع أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.

هل يجوز أن تكون وثيقة الإفصاح بالإنجليزية فقط؟

لا، يجب أن تُحرر بالعربية، وإن كانت بغيرها فتجب ترجمتها إلى العربية ترجمة معتمدة.

إذا أعطاني المانح أرقام أرباح متوقعة، هل يجب أن تكون في وثيقة الإفصاح؟

نعم، إذا قدّم معلومات عن الأداء المالي السابق أو المتوقع فعليه تضمينها في وثيقة الإفصاح ومراعاة الشروط التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.