قانون

شروط منح الامتياز في نظام الامتياز التجاري السعودي

عدم جواز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفق نموذج العمل مدة لا تقل عن سنة من شخصين أو في منفذي بيع على الأقل، وشرط ممارسة أعمال الامتياز في المملكة سنة قبل منح الامتياز الفرعي.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الامتياز التجاري