اتفاقية الامتياز وبنودها في نظام الامتياز التجاري السعودي
كتابة اتفاقية الامتياز بالعربية وتوقيعها، وبياناتها الإلزامية كأعمال الامتياز ومدتها ونطاقها الجغرافي والمقابل المالي والتدريب والدعم الفني، وبطلان تنازل صاحب الامتياز عن حقوقه النظامية إلا في تسوية نهائية.
مادتان
- المادة 11
توجب المادة أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة بالعربية وموقعة من الطرفين، وأن تتضمن بيانات إلزامية كالمدة والنطاق والمقابل والتدريب وتسوية النزاعات.
1- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة. 2- يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي: أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي. ب-…
- المادة 23
يبطل كل اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن حقوقه في النظام، إلا إذا كان ضمن تسوية نهائية مع المانح أو مصرحًا به وفق النظام.
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.