قانون

إنهاء اتفاقية الامتياز في نظام الامتياز التجاري السعودي

انقضاء الاتفاقية بالوفاة أو فقد الأهلية أو التصفية أو الإفلاس، وحق صاحب الامتياز في إنهائها عند الإخلال الجوهري بالإفصاح أو القيد، وأسباب الإنهاء المشروع من مانح الامتياز كعدم معالجة الإخلال خلال أربعة عشر يومًا أو التوقف تسعين يومًا متتالية.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام الامتياز التجاري