المادة 11 من نظام الامتياز التجاري
المادة الحادية عشرة · الفصل السادس: اتفاقية الامتياز
توجب المادة أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة بالعربية وموقعة من الطرفين، وأن تتضمن بيانات إلزامية كالمدة والنطاق والمقابل والتدريب وتسوية النزاعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
2- يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك- أي بند آخر تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شكل اتفاقية الامتياز والحد الأدنى من محتواها.
أولًا: الشكل - يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإن حُررت بلغة أخرى فتجب ترجمتها ترجمة معتمدة.
ثانيًا: البنود الإلزامية - إضافة إلى ما يتفق عليه الطرفان، يجب أن تتضمن الاتفاقية:
- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة الاتفاقية وطريقة تعديلها، ونطاقها الجغرافي.
- أي مقابل يدفعه صاحب الامتياز: مقابل الامتياز، ومقابل التدريب (إن وجد)، والدعم الفني، وآلية حساب ثمن السلع أو الخدمات المقدمة من المانح أو مجموعته.
- التزامات الطرفين بشأن التدريب، والتزام المانح بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها.
- التزام صاحب الامتياز بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
- التزامات التوريد، وحصول صاحب الامتياز على السلع أو الخدمات من المانح مباشرة أو عبر طرف آخر بناء على تعليماته.
- حقوق استخدام العلامة التجارية والملكية الفكرية، والتزامات الطرفين والتعويضات عند الإخلال بها.
- آلية تسوية النزاعات.
- مدى حق صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي وأحكامه.
- آثار أي تغيير في ملكية أي من الطرفين أو في الشخص المسيطر عليه.
- أي بند آخر تحدده اللائحة.
وتليها المادة 12 التي تحيل إلى اللائحة تنظيم الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز، وتسبقها المادة 10 التي توجب تنفيذ الاتفاقية بحسن نية. ومراجعة الاتفاقية قبل التوقيع مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية تساعد على التأكد من اكتمال هذه البنود.
مثال عملي
أرسلت علامة أزياء أجنبية إلى مستثمر في الرياض عقد امتياز بالإنجليزية فقط، دون تحديد النطاق الجغرافي أو آلية تسوية النزاعات. وفق هذه المادة، يجب ترجمة العقد إلى العربية ترجمة معتمدة وتوقيعه من الطرفين، وأن يتضمن هذه البنود وغيرها من البيانات الإلزامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الامتياز التجاري
هل يجب أن يكون عقد الامتياز التجاري مكتوبًا بالعربية؟
نعم، يجب أن يكون مكتوبًا بالعربية وموقعًا من الطرفين، وإن حُرر بغيرها فتجب ترجمته إلى العربية ترجمة معتمدة.
ما أهم البنود الإلزامية في عقد الامتياز؟
منها وصف أعمال الامتياز ومدته وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، والمقابل المالي، والتدريب، والخبرات، والتوريد، والملكية الفكرية، وتسوية النزاعات، والامتياز الفرعي، وأثر تغيير الملكية.
هل يمكن إضافة بنود أخرى للعقد؟
نعم، فالبنود الإلزامية تأتي بالإضافة إلى ما يتفق عليه الطرفان، كما يجوز للائحة تحديد بنود أخرى.
مواد أخرى عن اتفاقية الامتياز وبنودها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

