المادة 8 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثامنة · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز
تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
2- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
4- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
5- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
7- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
8- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعدد هذه المادة ما يلتزم به مانح الامتياز تجاه صاحب الامتياز. وهذه الالتزامات تسري ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، أي أنها القاعدة عند سكوت الاتفاقية، ويجوز تعديلها باتفاق مكتوب.
يلتزم المانح بما يأتي:
- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز.
- تحديد نموذج عمل الامتياز تفصيليًا، بما في ذلك المعايير والتعليمات التي يلتزم بها صاحب الامتياز، بما يمكّنه من التشغيل، وتزويده بكتيبات التشغيل.
- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها مما تتطلبه طبيعة الامتياز.
- توريد السلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز طوال مدة الاتفاقية، مباشرة أو عبر طرف آخر، باستثناء ما يُترك لصاحب الامتياز شراؤه من الغير.
- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية لأعمال صاحب الامتياز.
- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المستحق عليه أو المدفوع منه.
- عدم إقامة منشأة منافسة تمارس نشاطًا مماثلًا في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية، وعدم منح الغير هذا الحق، طوال مدة سريان الاتفاقية.
وتقابل هذه المادة المادة 9 التي تحدد التزامات صاحب الامتياز، كالحصول على موافقة المانح عند تغيير السلع أو طريقة العمل أو المكان. وتأتي بعد المادة 7 التي تنظم وثيقة الإفصاح. وعند الخلاف حول الإخلال بهذه الالتزامات يحسن الرجوع إلى نص الاتفاقية واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
يملك ماجد امتياز مغسلة سيارات في حي بالرياض حددته الاتفاقية منطقةً له. علم أن مانح الامتياز يخطط لمنح امتياز آخر لمستثمر في الحي نفسه. ما لم تنص الاتفاقية كتابة على غير ذلك، فالمانح ملتزم بعدم منح الغير حق إقامة منشأة مماثلة في المنطقة المحددة طوال مدة الاتفاقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الامتياز التجاري
هل يلتزم مانح الامتياز بتدريب موظفيني؟
نعم، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، يلتزم المانح بتدريب موظفي صاحب الامتياز.
هل يجوز للمانح فتح فرع منافس في منطقتي؟
لا يجوز له، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، إقامة منشأة تمارس نشاطًا مماثلًا في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية أو منح الغير ذلك خلال مدة سريانها.
هل يمكن الاتفاق على خلاف هذه الالتزامات؟
نعم، فالمادة تجعل هذه الالتزامات سارية ما لم يتفق المانح كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك.
هل يحق لي معرفة تفاصيل المبالغ التي دفعتها للمانح؟
نعم، على المانح الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه.
مواد أخرى عن التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز
- المادة 9
تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارس
- المادة 10
توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

