قانون

المادة 23 من نظام الامتياز التجاري

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

يبطل كل اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن حقوقه في النظام، إلا إذا كان ضمن تسوية نهائية مع المانح أو مصرحًا به وفق النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الامتياز التجاري

هل يصح بند في العقد أتنازل فيه عن حقوقي في نظام الامتياز؟

يعد باطلًا كل اتفاق يتنازل بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام، إلا ضمن تسوية نهائية مع المانح أو إذا كان مصرحًا به وفقًا للنظام.

متى يجوز لصاحب الامتياز التنازل عن حقوقه؟

إذا كان الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز، أو كان مصرحًا به وفقًا للنظام.

مواد أخرى عن اتفاقية الامتياز وبنودها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.