قانون

المادة 17 من نظام الامتياز التجاري

المادة السابعة عشرة · الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح إذا أخل المانح إخلالًا جوهريًا بالإفصاح أو القيد، خلال المهلة المحددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الامتياز التجاري

هل يحق لي إنهاء عقد الامتياز إذا لم يعطني المانح وثيقة الإفصاح؟

إذا كان إخلال المانح بالتزامات الإفصاح أو القيد جوهريًا، يحق لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، خلال المهلة المحددة.

ما المهلة المتاحة لإنهاء الامتياز بسبب الإخلال بالإفصاح؟

قبل انقضاء سنة من تاريخ العلم بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق.

هل أدفع تعويضًا للمانح إذا أنهيت العقد لهذا السبب؟

لا، المادة تنص على أن الإنهاء يكون دون تعويض مانح الامتياز.

مواد أخرى عن إنهاء اتفاقية الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.