المادة 25 من نظام الامتياز التجاري
المادة الخامسة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تجيز المادة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام حل النزاعات خارج الطرق التقليدية، فهي تجيز الاتفاق على تسوية المنازعات بوسائل بديلة.
نطاق المنازعات: تشمل المادة نوعين:
- المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز؛
- والمنازعات التي تنشأ عن تطبيق النظام.
الوسائل البديلة: ذكرت المادة أمثلة منها: التحكيم، والوساطة، والتوفيق. وكلمة «كالتحكيم» تدل على أن هذه أمثلة وليست حصرًا.
شرط الاتفاق: المادة تقول «يجوز الاتفاق»، أي أن اللجوء إلى هذه الوسائل اختياري ويتوقف على اتفاق الطرفين، ولا يُفرض على أحدهما دون اتفاق.
ويمكن أن يكون هذا الاتفاق بندًا في اتفاقية الامتياز نفسها، أو اتفاقًا لاحقًا بعد نشوء النزاع، إذ لم تشترط المادة توقيتًا معينًا للاتفاق.
ولم تذكر المادة إجراءات التحكيم أو الوساطة أو الجهة التي تتولاها. وتسبقها المادة 24 التي تحدد غرامة مخالفة النظام ولجنة النظر في المخالفات، وتليها المادة 26 الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية. ولصياغة شرط تحكيم أو وساطة مناسب، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
نشب خلاف بين مانح امتياز مطاعم وصاحب امتياز في المدينة المنورة حول حساب رسوم الدعم الفني. وكانت اتفاقيتهما تنص على اللجوء إلى الوساطة أولًا، فاتفقا على وسيط لمحاولة الوصول إلى تسوية، وهو ما تجيزه هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الامتياز التجاري
هل يجوز التحكيم في نزاعات الامتياز التجاري؟
نعم، يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
هل التحكيم إلزامي في عقود الامتياز؟
لا، المادة تجيز الاتفاق على الوسائل البديلة، فاللجوء إليها يتوقف على اتفاق الطرفين.
هل الوسائل البديلة محصورة في التحكيم والوساطة والتوفيق؟
المادة ذكرتها على سبيل المثال بقولها «كالتحكيم والوساطة والتوفيق».
مواد أخرى عن مخالفات نظام الامتياز وتسوية المنازعات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

