التعويض في الامتياز التجاري في نظام الامتياز التجاري السعودي
مطالبة صاحب الامتياز بالتعويض عن الإخلال بالإفصاح أو القيد، والتزام مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول خلال ستين يومًا والتعويض عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد، ومدد عدم سماع دعاوى التعويض (سنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أو الإنهاء).
3 مواد
- المادة 19
يحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن إخلال المانح الجوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد، دون أن ينهي الاتفاقية.
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
- المادة 20
تلزم المادة مانح الامتياز، عند الإنهاء المخالف أو عدم التجديد بلا سبب مقبول أو إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، بإعادة شراء الأصول والتعويض.
1- إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة…
- المادة 21
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى التعويض في الامتياز: ثلاث سنوات من الإنهاء المخالف، وسنة من العلم أو ثلاث سنوات من الإخلال أيهما أسبق.
1- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز. 2- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز…