قانون

المادة 6 من نظام الامتياز التجاري

المادة السادسة · الفصل الرابع: القيد والإفصاح

توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الامتياز التجاري

هل يجب تسجيل عقد الامتياز التجاري؟

نعم، تنص المادة على أن تُقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة.

أين يتم قيد اتفاقية الامتياز؟

لدى الوزارة، وهي وفق تعريفات النظام وزارة التجارة والاستثمار.

ما المستندات المطلوبة لقيد الامتياز؟

المادة لم تحددها، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات القيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.

مواد أخرى عن قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.