المادة 22 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثانية والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مصير العلامة التجارية والاسم التجاري بعد انتهاء علاقة صاحب الامتياز بالامتياز.
القاعدة: يترتب على أي من الحالات الآتية انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز:
- التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز؛
- إنهاء الاتفاقية؛
- انقضاؤها؛
- عدم تجديدها.
والمنطق في ذلك أن حق صاحب الامتياز في استخدام العلامة أو الاسم التجاري مرتبط بالامتياز نفسه؛ فوفق تعريف الامتياز في المادة 1، تُمارس أعمال الامتياز «ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري» المملوك للمانح أو المرخص له باستخدامه. فإذا زالت العلاقة، زال الأساس الذي يقوم عليه حق الاستخدام.
الإجراءات: لم تحدد المادة الخطوات العملية لذلك، بل نصت على أن اللائحة تحدد إجراءات هذا الانقضاء، فيُرجع إليها لمعرفتها.
وتسبقها المادة 21 التي تحدد مدد عدم سماع دعاوى التعويض، وتليها المادة 23 التي تبطل أي اتفاق يتنازل به صاحب الامتياز عن حقوقه في النظام إلا في تسوية نهائية أو ما يصرح به النظام. ومن يحتاج إلى ترتيب انتقال تشغيل المحل بعد انتهاء الامتياز يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
انتهت اتفاقية امتياز محل قهوة يديره بندر في حائل ولم تُجدَّد. بموجب هذه المادة تنقضي أيضًا اتفاقية استخدامه للعلامة التجارية والاسم التجاري المرتبطين بالامتياز، فلا يستند إلى الاتفاقية المنقضية في الاستمرار بالعمل تحت اسم العلامة، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الامتياز التجاري
هل يمكنني استخدام اسم العلامة بعد انتهاء عقد الامتياز؟
تنص المادة على انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز عند التنازل عن الاتفاقية أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها.
إذا بعت الامتياز لشخص آخر، هل ينتهي حقي في العلامة؟
نعم، التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز يترتب عليه انقضاء اتفاقية استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري المرتبط بها.
ما إجراءات إنهاء استخدام العلامة التجارية؟
المادة أحالت إلى اللائحة تحديد إجراءات ذلك.
مواد أخرى عن التنازل عن اتفاقية الامتياز
- المادة 13
يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز
- المادة 14
يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

