قانون

المادة 22 من نظام الامتياز التجاري

المادة الثانية والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الامتياز التجاري

هل يمكنني استخدام اسم العلامة بعد انتهاء عقد الامتياز؟

تنص المادة على انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز عند التنازل عن الاتفاقية أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها.

إذا بعت الامتياز لشخص آخر، هل ينتهي حقي في العلامة؟

نعم، التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز يترتب عليه انقضاء اتفاقية استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري المرتبط بها.

ما إجراءات إنهاء استخدام العلامة التجارية؟

المادة أحالت إلى اللائحة تحديد إجراءات ذلك.

مواد أخرى عن التنازل عن اتفاقية الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.