ساري
نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي
- عدد المواد
- 25
- مواد نافذة
- 25
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 25/3/1439هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/33) بتاريخ 1439/3/25 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
تصفّح نظام الإعلام المرئي والمسموع حسب الموضوع
مواد نظام الإعلام المرئي والمسموع
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات نظام الإعلام المرئي والمسموع، كالمحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث واللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
- المادة 2تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره وتوفير بيئة استثمارية ملائمة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية.
- المادة 3توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
- المادة 4تُخضع المادة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
- المادة 5توجب المادة على كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى، وتعدد سبعة عشر ضابطًا رئيسًا.
- المادة 6تعدد المادة أحد عشر التزامًا على المرخص له بحسب نوع ترخيصه، منها التقيد بالشروط والترددات والاحتفاظ بسجل المبثوث تسعين يومًا وسداد المقابل المالي.
- المادة 7تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
- المادة 8تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
- المادة 9تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
- المادة 10تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
- المادة 11تشترط المادة قبل منح ترخيص البث المستخدم للترددات استيفاء متطلبات هيئة الاتصالات، وتكلف الهيئة بتحديث مواصفات أجهزة البث والموافقة على استيرادها وفسحها.
- المادة 12تكلف المادة الهيئة بحماية حقوق المستفيدين والمرخص لهم وتسوية خلافاتهم، إلا إذا كان أحد الأطراف من مقدمي خدمة الاتصالات فتختص هيئة الاتصالات.
- المادة 13توجب المادة على المرخص له في البث أو إعادة البث تزويد الهيئة عند طلبها بأي محتوى لم يعرض بعد للحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه.
- المادة 14تحظر المادة على المرخص لهم الإضرار بسوق البث والإنتاج مع مراعاة نظام المنافسة، وتحظر تشفير محتوى المناسبات الوطنية التي تحددها الهيئة.
- المادة 15تلزم المادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحتوى المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية غير مرخصة منها ويستقبل داخل المملكة.
- المادة 16تسند المادة ضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة ولهم صفة مأموري الضبط.
- المادة 17تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى عشرة ملايين ريال والإيقاف عن المهنة حتى ستة أشهر وإلغاء الترخيص، مع النفاذ المعجل ومضاعفة الغرامة.
- المادة 18تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
- المادة 19تختص اللجنة الابتدائية بمخالفات النظام عدا اختصاص الهيئة، وبمخالفة السعودي خارج المملكة، وبالتظلم من غرامات الهيئة، ولها نشر قرار العقوبة في ثلاث صحف.
- المادة 20تختص اللجنة الاستئنافية بالتظلم من قرارات اللجنة الابتدائية وبقرارات الهيئة في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
- المادة 21تلزم المادة الهيئة عند إلغاء ترخيص البث أو إعادة البث أو تعليقه أو عدم تجديده باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق العاملين وعدم الإضرار بمصالحهم.
- المادة 22تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 23تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
- المادة 24تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 25تقرر المادة أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.