تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة العاشرة

تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.

المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

من يحدد رسوم تراخيص الإعلام المرئي والمسموع؟

يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة وآلية تحصيله.

هل يحدد النظام مبلغ رسوم الترخيص؟

لا، المادة تترك للمجلس وضع قواعد تحديد المقابل المالي.

متى يجب سداد المقابل المالي؟

تلزم المادة 6 المرخص له بتسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.

مواد أخرى عن ترخيص البث والإعلام المرئي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.