المادة 10 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة العاشرة
تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالجانب المالي للتراخيص والخدمات. فهي تكلف المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بحسب المادة 1، بوضع:
- قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص.
- قواعد تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة.
- آلية تحصيله.
والنظام لم يحدد مبالغ؛ بل ترك تحديد قواعد المقابل للمجلس. لذلك من يريد معرفة تكلفة ترخيص معين يرجع إلى القواعد التي يضعها المجلس، لا إلى النظام.
ويُلاحظ أن المادة تذكر "قواعد تحديد" المقابل، أي أن المجلس يضع الأسس والمعايير التي يُحسب بها المقابل.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تلزم المرخص له بتسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه. فالمادة 10 تحدد من يضع قواعد المقابل، والمادة 6 تحدد واجب السداد.
وللمستثمر الذي يدرس جدوى مشروع إعلامي أن يأخذ هذا المقابل في الحسبان، وأن يتحقق من القواعد المعمول بها لدى الهيئة. وعند الخلاف حول مبلغ المقابل المستحق يمكن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
من يحدد رسوم تراخيص الإعلام المرئي والمسموع؟
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة وآلية تحصيله.
هل يحدد النظام مبلغ رسوم الترخيص؟
لا، المادة تترك للمجلس وضع قواعد تحديد المقابل المالي.
متى يجب سداد المقابل المالي؟
تلزم المادة 6 المرخص له بتسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.
مواد أخرى عن ترخيص البث والإعلام المرئي
- المادة 3
توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
- المادة 7
تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 8
تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها
- المادة 9
تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدد
- المادة 22
تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

