المادة 23 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثالثة والعشرون
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة باللائحة التنفيذية، وهي المرجع الذي أحال إليه النظام في مواضع كثيرة، كأنواع التراخيص وشروطها في المادة 8، وضوابط بيع الترخيص في المادة 9، وإجراءات تسوية الخلافات في المادة 12.
تحدد المادة:
- من يصدر اللائحة: الوزير، أي وزير الثقافة والإعلام بحسب المادة 1.
- بناء على ماذا: اقتراح من المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
- المهلة: خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- النشر: تُنشر في الجريدة الرسمية.
- القرارات التنفيذية: يصدر الوزير كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
ملاحظة مهمة في الحساب: مهلة إصدار اللائحة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ نشره. وتنص المادة 24 على أن العمل بالنظام يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالنظام يُعمل به أولًا، ثم تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من ذلك.
ويختلف هذا عن أنظمة أخرى تصدر فيها اللائحة قبل نفاذ النظام أو معه. والأثر العملي أن من يبحث في تفاصيل أي التزام أحاله النظام إلى "اللائحة" يرجع إلى هذه اللائحة التي يصدرها الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يصدرها الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
متى تصدر اللائحة؟
خلال 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.
من يصدر قرارات تنفيذ النظام؟
الوزير يصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
مواد أخرى عن نطاق نظام الإعلام المرئي والمسموع
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الإعلام المرئي والمسموع، كالمحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث واللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الإعلام المرئي و
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره وتوفير بيئة استثمارية ملائمة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والس
- المادة 4
تُخضع المادة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
- المادة 24
تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 25
تقرر المادة أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يُلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

