المادة 6 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة السادسة
تعدد المادة أحد عشر التزامًا على المرخص له بحسب نوع ترخيصه، منها التقيد بالشروط والترددات والاحتفاظ بسجل المبثوث تسعين يومًا وسداد المقابل المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي:
1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له.
2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات.
3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة.
4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.
6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال.
7- الالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع.
8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.
9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.
10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات المرخص له، مع ملاحظة أنها تنطبق بحسب نوع ترخيصه، فليس كل التزام ينطبق على كل مرخص له. والالتزامات:
- التقيد بشروط الترخيص ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له.
- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، وفق الإجراءات والمعايير الفنية.
- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر 90 يومًا، وتزويد الهيئة بما تطلبه منها لمراجعتها خلال المدة المحددة في طلبها.
- تقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لممارسة واجباتها.
- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه.
- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث وإعادة البث والاستقبال.
- تقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بالبث أو إعادة البث أو الإنتاج أو التوزيع.
- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث.
- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها، وفق الأنظمة وما تعتمده الهيئة.
- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع وفق اللائحة.
- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.
ومن أهم هذه الالتزامات عمليًّا الاحتفاظ بسجل المبثوث؛ فالمرخص له يحتاج إلى نظام أرشفة يحفظ جميع ما بثه خلال آخر 90 يومًا. ويرتبط بند المقابل المالي بالمادة 10 التي تكلف المجلس بوضع قواعد تحديده. ومخالفة هذه الالتزامات مخالفة لأحكام النظام قد تترتب عليها عقوبات المادة 17. وللمرخص له الذي يحتاج إلى مراجعة امتثاله أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
طلبت الهيئة من إذاعة مرخصة في الدمام تسجيل برنامج بُث قبل 50 يومًا لمراجعته، وحددت مهلة للتسليم. لأن المادة تلزم الإذاعة بالاحتفاظ بسجل كامل لما بثته خلال آخر 90 يومًا، فعليها تسليم التسجيل خلال المهلة المحددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
كم مدة الاحتفاظ بتسجيلات المواد المبثوثة؟
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر 90 يومًا.
هل يجب على القنوات تفضيل الكوادر السعودية؟
المادة تلزم المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها، وفق الأنظمة وما تعتمده الهيئة.
هل تنطبق كل الالتزامات على كل مرخص له؟
المادة تنص على أن الالتزامات تكون بحسب نوع الترخيص.
مواد أخرى عن التزامات المرخص لهم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

