المادة 8 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثامنة
تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتراخيص: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. فهي تختص بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك:
- تعديلها.
- تعليقها.
- إلغاؤها.
- تجديدها.
القيد: يكون ذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 7. وتنص المادة 7 على أن التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي تصدر وتجدد وتعدل وتعلق وتلغى بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
فالصورة الكاملة:
- تراخيص البث الإعلامي: موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة (المادة 7).
- بقية التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع: من اختصاص الهيئة (المادة 8).
ما تحيله إلى اللائحة: أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع. فلا يذكر النظام نفسه قائمة بأنواع التراخيص.
والأثر العملي أن من يرغب في ممارسة نشاط إعلامي، وهو أمر يتطلب ترخيصًا مسبقًا بحسب المادة 3، يتوجه إلى الهيئة ويتعرف من اللائحة على نوع الترخيص المناسب لنشاطه. ومن عُلّق ترخيصه أو أُلغي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
مؤسسة في الخبر تريد العمل في توزيع المحتوى المرئي. تتوجه إلى الهيئة لمعرفة نوع الترخيص المناسب لنشاطها وفق ما تحدده اللائحة من أنواع ومعايير وشروط، والهيئة هي المختصة بمنحه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
من يمنح تراخيص الإعلام المرئي والمسموع؟
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مع مراعاة المادة 7 التي تجعل تراخيص البث الإعلامي بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة.
أين أجد أنواع تراخيص الإعلام المرئي والمسموع؟
تحيل المادة تحديد أنواع التراخيص ومعاييرها وشروطها وإجراءاتها إلى اللائحة.
هل يمكن للهيئة تعليق الترخيص؟
نعم، المادة تمنحها اختصاص تعليق التراخيص وإلغائها، مع مراعاة المادة 7.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ترخيص البث والإعلام المرئي
- المادة 3
توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
- المادة 7
تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 9
تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدد
- المادة 10
تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.
- المادة 22
تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

