المادة 16 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة السادسة عشرة
تسند المادة ضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة ولهم صفة مأموري الضبط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يضبط المخالفات في نظام الإعلام المرئي والمسموع.
عناصر الحكم:
- المهمة: ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة.
- من يتولاها: موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، وهو بحسب المادة 1 رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- صفتهم: يكون لهم صفة مأموري الضبط.
ومعنى أن لهم صفة مأموري الضبط أن ما يقومون به من ضبط للمخالفات يتم بصفة رسمية نظامية. والنص لا يمنح هذه الصفة لكل موظف في الهيئة، بل للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.
ولم تفصل المادة صلاحيات هؤلاء الموظفين أو إجراءات الضبط. لكن الفقرة 3 من المادة 18 تمنح الهيئة حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها، وفقًا للإجراءات النظامية. فالضبط هو بداية المسار الذي قد ينتهي بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 17.
والأثر العملي للمنشأة الإعلامية: يحسن بها التحقق من أن من يباشر الضبط من الموظفين المعينين بقرار الرئيس. وعند تحرير محضر مخالفة بحق منشأة أو فرد، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
موظف معين بقرار من رئيس الهيئة رصد أن جهة في الدمام تبث محتوى إذاعيًّا دون ترخيص. له بصفته من مأموري الضبط ضبط هذه المخالفة، لتأخذ مسارها النظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
من يضبط مخالفات نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
موظفون يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.
هل لكل موظف في الهيئة صفة الضبط؟
المادة تمنح هذه الصفة للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.
مواد أخرى عن مخالفات الإعلام المرئي وعقوباتها
- المادة 15
تلزم المادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المحتوى المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية غير مرخصة منها ويستقبل داخل المملكة.
على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية -غير مرخصة من الهيئة- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وف
- المادة 17
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى عشرة ملايين ريال والإيقاف عن المهنة حتى ستة أشهر وإلغاء الترخيص، مع النفاذ المعجل ومضاعفة الغرامة.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملاي
- المادة 18
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

