تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة السادسة عشرة

تسند المادة ضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة ولهم صفة مأموري الضبط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.

المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

من يضبط مخالفات نظام الإعلام المرئي والمسموع؟

موظفون يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.

هل لكل موظف في الهيئة صفة الضبط؟

المادة تمنح هذه الصفة للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.

مواد أخرى عن مخالفات الإعلام المرئي وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.