تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة العشرون

تختص اللجنة الاستئنافية بالتظلم من قرارات اللجنة الابتدائية وبقرارات الهيئة في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي:

1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

هل يمكن الطعن في قرار اللجنة الاستئنافية للإعلام؟

لا، المادة تنص على أن قراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

أين أتظلم من قرار إيقاف البث الاحترازي؟

أمام اللجنة الاستئنافية، بحسب هذه المادة والفقرة 2 من المادة 18.

كيف تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها؟

بالأغلبية على الأقل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجان الإعلام المرئي والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.