المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة العشرون
تختص اللجنة الاستئنافية بالتظلم من قرارات اللجنة الابتدائية وبقرارات الهيئة في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي:
1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاص اللجنة الاستئنافية، وهي بحسب المادة 1 اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.
تنظر اللجنة في أمرين:
- التظلمات على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة 19. وتختص اللجنة الابتدائية بالنظر في مخالفات النظام فيما عدا ما تختص به الهيئة، وبمخالفة السعودي خارج المملكة، وبالتظلمات على قرارات الغرامة الصادرة من الهيئة.
- ما تصدره الهيئة في شأن إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقًا للفقرة 2 من المادة 18. وتنص تلك الفقرة على أن التظلم يكون خلال 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وعلى اللجنة البت فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه.
طريقة إصدار القرارات: بالأغلبية على الأقل.
حجية القرارات: نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. وهذه نقطة جوهرية: فقرار اللجنة الاستئنافية هو المرحلة الأخيرة بحسب هذا النص.
المسارات إذن:
- غرامة من الهيئة ← تظلم أمام اللجنة الابتدائية ← تظلم من قرارها أمام اللجنة الاستئنافية (قرار نهائي).
- إيقاف أو تعليق احترازي من الهيئة ← اللجنة الاستئنافية مباشرة (قرار نهائي).
ولأن قرار اللجنة الاستئنافية نهائي، فإن إعداد التظلم بعناية من البداية أمر بالغ الأهمية، ويُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية قبل تقديمه.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة الابتدائية بإيقاف معد برامج في جدة عن مزاولة المهنة 4 أشهر. له التظلم أمام اللجنة الاستئنافية، التي تصدر قرارها بالأغلبية على الأقل، ويكون قرارها نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
هل يمكن الطعن في قرار اللجنة الاستئنافية للإعلام؟
لا، المادة تنص على أن قراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
أين أتظلم من قرار إيقاف البث الاحترازي؟
أمام اللجنة الاستئنافية، بحسب هذه المادة والفقرة 2 من المادة 18.
كيف تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها؟
بالأغلبية على الأقل.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 18
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة
- المادة 19
تختص اللجنة الابتدائية بمخالفات النظام عدا اختصاص الهيئة، وبمخالفة السعودي خارج المملكة، وبالتظلم من غرامات الهيئة، ولها نشر قرار العقوبة في ثلاث صحف.
1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي: أ - النظر ف
مواد أخرى عن لجان الإعلام المرئي والتظلم
- المادة 18
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة
- المادة 19
تختص اللجنة الابتدائية بمخالفات النظام عدا اختصاص الهيئة، وبمخالفة السعودي خارج المملكة، وبالتظلم من غرامات الهيئة، ولها نشر قرار العقوبة في ثلاث صحف.
1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي: أ - النظر ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

