ترخيص البث والإعلام المرئي في نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي
وجوب الحصول على الترخيص قبل ممارسة النشاط، وإصدار تراخيص البث بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة، واختصاص الهيئة بمنح التراخيص وتعديلها وتعليقها وإلغائها، وحظر بيع الترخيص أو التنازل عنه أو الاندماج إلا بموافقة، والمقابل المالي، والقنوات المرخصة حكماً.
6 مواد
- المادة 3
توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
- المادة 7
تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 8
تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها.
- المادة 9
تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 10
تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.
- المادة 22
تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.