المادة 4 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الرابعة
تُخضع المادة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة أن النظام لا يخاطب المنشآت والقنوات فقط، بل العاملين في المجال أيضًا. فهي تُخضع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع لثلاثة مصادر من القواعد:
- أحكام النظام.
- لائحته التنفيذية.
- ضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
والمصدر الثالث مهم: فالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع هي من يضع ضوابط أداء المهنة. ولم تبين المادة مضمون هذه الضوابط، فلا يصح افتراض تفاصيلها دون الرجوع إلى ما تصدره الهيئة.
والأثر العملي أن الفرد العامل في المجال، كالمذيع أو المعد أو المصور، مسؤول شخصيًّا عن الالتزام بهذه القواعد، وليس فقط الجهة التي يعمل لديها. ويتضح ذلك أيضًا من المادة 5 التي توجب على كل من يمارس نشاطًا أو مهنة في المجال التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي. كما أن من العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وهي عقوبة تمس العامل نفسه.
والعامل في المجال الذي يواجه مساءلة بسبب محتوى قدمه قد يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
نورة تعمل مقدمة برامج في قناة مرخصة بالرياض. هي نفسها، لا القناة فقط، تخضع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة، فعليها الاطلاع على هذه الضوابط والالتزام بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
هل يخضع المذيع شخصيًّا لنظام الإعلام المرئي والمسموع؟
نعم، المادة تُخضع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة.
من يضع ضوابط أداء مهنة الإعلام المرئي والمسموع؟
تضعها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
مواد أخرى عن نطاق نظام الإعلام المرئي والمسموع
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الإعلام المرئي والمسموع، كالمحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث واللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الإعلام المرئي و
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره وتوفير بيئة استثمارية ملائمة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والس
- المادة 23
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 24
تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 25
تقرر المادة أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يُلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

