المادة 2 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثانية
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة وتطويره وتوفير بيئة استثمارية ملائمة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي أربعة:
- تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة.
- تطويره.
- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له.
- العمل على أن يكون محتواه متسقًا والسياسة الإعلامية للمملكة.
ولمادة الأهداف قيمة عملية رغم أنها لا تنشئ التزامًا مباشرًا؛ فهي تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها. فمثلًا:
- هدف التنظيم يظهر في اشتراط الترخيص قبل ممارسة أي نشاط في المادة 3.
- هدف الاتساق مع السياسة الإعلامية يظهر في ضوابط المحتوى في المادة 5، وأولها الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية.
- هدف البيئة الاستثمارية يظهر في أحكام مثل حظر ما يؤثر سلبًا على سوق البث في المادة 14.
ويُلاحظ أن المادة تجمع بين بُعدين: بُعد اقتصادي يسعى إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمار، وبُعد رقابي يحرص على انسجام المحتوى مع السياسة الإعلامية للمملكة. وفهم هذا التوازن مفيد للمستثمرين والعاملين في القطاع. والمستثمر الذي يدرس دخول هذا القطاع قد يستفيد من استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
ما أهداف نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
تنظيم النشاط داخل المملكة، وتطويره، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية للمملكة.
هل يهتم النظام بالاستثمار في الإعلام؟
نعم، من أهدافه المعلنة في المادة 2 العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للإعلام المرئي والمسموع.
مواد أخرى عن نطاق نظام الإعلام المرئي والمسموع
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الإعلام المرئي والمسموع، كالمحتوى الإعلامي والبث وإعادة البث والمرخص له ورخصة البث وشبكة البث واللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الإعلام المرئي و
- المادة 4
تُخضع المادة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته ولضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.
يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
- المادة 23
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالنظام، ونشرها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يصدر الوزير اللائحة -بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 24
تحدد المادة بدء العمل بنظام الإعلام المرئي والمسموع بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 25
تقرر المادة أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يُلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

