المادة 3 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة الثالثة
توجب المادة الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وفق النظام وما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة الأساسية للدخول إلى القطاع: يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص.
عناصر الحكم:
- التوقيت: الترخيص يسبق النشاط، فلا تجوز الممارسة ثم طلب الترخيص لاحقًا.
- النطاق: "أي نشاط" من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع. وهذه الأنشطة بحسب تعريف المادة 1 تشمل بث المحتوى الإعلامي أو إعادة بثه أو إنتاجه للبث أو توزيعه أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا تشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
- المرجع: الترخيص يكون وفقًا لما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
ولم تبين هذه المادة أنواع التراخيص أو شروطها. وتختص الهيئة بحسب المادة 8 بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، مع مراعاة المادة 7 التي تجعل تراخيص البث الإعلامي تصدر بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص ومعاييرها وشروطها وإجراءاتها.
ومن الأمور العملية المهمة لمن يبدأ مشروعًا إعلاميًّا أن يتحقق أولًا من نوع الترخيص المطلوب لنشاطه. وممارسة النشاط دون ترخيص مخالفة لأحكام النظام قد تترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 17. وللتحقق من حاجة نشاط بعينه إلى ترخيص يمكن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
سلطان يريد تأسيس شركة في الرياض لإنتاج برامج مرئية وبيعها لقنوات تلفزيونية. لأن إنتاج المحتوى للبث وبيعه ليصل إلى الجمهور من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع، فعليه الحصول على الترخيص قبل البدء، وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
هل يلزم ترخيص قبل ممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع؟
نعم، المادة توجب الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع.
ما الأنشطة التي تحتاج ترخيصًا؟
أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع، وهي بحسب المادة 1 بث المحتوى أو إعادة بثه أو إنتاجه للبث أو توزيعه أو بيعه ليصل إلى الجمهور.
أين أجد شروط الترخيص؟
تحيل المادة إلى ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة، والمادة 8 تحيل أنواع التراخيص ومعاييرها وشروطها إلى اللائحة.
مواد أخرى عن ترخيص البث والإعلام المرئي
- المادة 7
تجعل المادة إصدار تراخيص البث الإعلامي وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 8
تمنح المادة الهيئة اختصاص منح تراخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتجديدها مع مراعاة المادة 7، وتحيل أنواعها وشروطها إلى اللائحة.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها
- المادة 9
تمنع المادة بيع الترخيص الإعلامي أو التنازل عنه أو عن جزء منه أو الاندماج مع الغير داخل المملكة أو خارجها إلا بموافقة الجهة المصدرة له.
لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدد
- المادة 10
تكلف المادة المجلس بوضع قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وخدمات الهيئة بموجب النظام واللائحة وآلية تحصيله.
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله.
- المادة 22
تعد المادة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقت نفاذ النظام مرخصة حكمًا، مع خضوعها لأحكام النظام واللائحة.
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

