المادة 19 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
المادة التاسعة عشرة
تختص اللجنة الابتدائية بمخالفات النظام عدا اختصاص الهيئة، وبمخالفة السعودي خارج المملكة، وبالتظلم من غرامات الهيئة، ولها نشر قرار العقوبة في ثلاث صحف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه.
2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي:
أ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أيًّا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) منه.
ب - النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
3- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.
المصدر الرسمي: نظام الإعلام المرئي والمسموع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات اللجنة الابتدائية، وهي بحسب المادة 1 اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر.
1- الاختصاص العام: فيما عدا ما تختص به الهيئة، تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه. والهيئة تختص بحسب المادة 18 بإيقاع الغرامة بما لا يزيد على مليون ريال، والإيقاف أو التعليق الاحترازي، وحجز الأجهزة.
2- اختصاصات محددة:
- أ- مخالفة السعودي خارج المملكة: النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيًّا من مخالفات النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من عقوبات المادة 17، وهي الغرامة التي لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
- ب- التظلمات: النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات الهيئة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18، أي قرارات الغرامة. والمادة 18 تحدد مدة هذا التظلم بـ60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
3- النشر: يجوز للجنة تضمين قرار العقوبة النص على نشره:
- بعد اكتسابه القطعية.
- على نفقة المخالف.
- في 3 صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في منطقته ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة.
والفقرة 2/أ تعني أن السعودي لا يفلت من النظام لمجرد ارتكابه المخالفة خارج المملكة. ومن يُحال إلى اللجنة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.
مثال عملي
إعلامي سعودي يعمل في الخارج قدم برنامجًا يتضمن ما يخالف ضوابط المحتوى في المادة 5. تختص اللجنة الابتدائية بالنظر في مخالفته وإيقاع عقوبة مناسبة من عقوبات المادة 17، ولها تضمين قرارها نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الإعلام المرئي والمسموع
هل يعاقب السعودي على مخالفة إعلامية ارتكبها خارج المملكة؟
نعم، تختص اللجنة الابتدائية بالنظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيًّا من مخالفات النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من عقوبات المادة 17.
أين أتظلم من غرامة هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟
أمام اللجنة الابتدائية، التي تنظر في التظلمات على قرارات الهيئة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18.
هل ينشر قرار العقوبة؟
يجوز للجنة تضمين القرار نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في 3 صحف محلية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 17
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة حتى عشرة ملايين ريال والإيقاف عن المهنة حتى ستة أشهر وإلغاء الترخيص، مع النفاذ المعجل ومضاعفة الغرامة.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملاي
- المادة 18
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة
مواد أخرى عن لجان الإعلام المرئي والتظلم
- المادة 18
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة
- المادة 20
تختص اللجنة الاستئنافية بالتظلم من قرارات اللجنة الابتدائية وبقرارات الهيئة في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي: 1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام. 2- ما ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

